تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
إجناب نفسه . ( السادس ) : التدهين ( 1 ) .
( السابع ) : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام ( 2 ) .

( الثامن ) : حمل المصحف

( 3 )

( التاسع ) : تعليق المصحف

:
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي ( 4 ) وواجب غيري للغايات الواجبة ،
شرح
وبلغ فحينئذ فجامع " ( * 1 ) وبمضمونه مرسل الكليني ( * 2 ) ، ولعل مقتضى الحديث الأول خفة الكراهة بذلك . فتأمل . ( 1 ) لخبر حريز . " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : ( ع ) : لا " ( * 3 ) . فتأمل . ( 2 ) للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله : " وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " ( * 4 ) . ( 3 ) وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة ، كما عن المعتبر . نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم ( * 5 ) الذي هو مستند كراهة تعليقه . فصل ( 4 ) لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة ، لعموم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 4 ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الجنابة حديث : 1 ( * 4 ) الوسائل باب : 70 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 ( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 3
مستمسك العروة — صفحة 68 | السيد محسن الحكيم