إجناب نفسه .
( السادس ) : التدهين ( 1 ) .
( السابع ) : الجماع
إذا كانت جنابته بالاحتلام ( 2 ) .
( الثامن ) : حمل المصحف
( 3 )
( التاسع ) : تعليق المصحف
:
فصل
غسل الجنابة مستحب نفسي ( 4 ) وواجب غيري للغايات الواجبة ،
شرح
وبلغ فحينئذ فجامع " ( * 1 ) وبمضمونه مرسل الكليني ( * 2 ) ، ولعل مقتضى
الحديث الأول خفة الكراهة بذلك . فتأمل .
( 1 ) لخبر حريز . " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يدهن ثم
يغتسل ؟ قال : ( ع ) : لا " ( * 3 ) . فتأمل .
( 2 ) للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله : " وكره أن يغشى
الرجل المرأة وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل
وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " ( * 4 ) .
( 3 ) وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة ، كما عن المعتبر . نعم قد
يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم ( * 5 ) الذي هو مستند كراهة تعليقه .
فصل
( 4 ) لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة ، لعموم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 4
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الجنابة حديث : 1
( * 4 ) الوسائل باب : 70 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3
( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 3