تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضأ

( 1 ) أو يتيمم - إن لم يكن له الماء -
شرح
المصحف لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( * 1 ) ولرواية إبراهيم ابن عبد الحميد المتقدمة ( * 2 ) ، لكن عرفت الاشكال في دلالة الآية . مضافا إلى ظهورها في رجوع الضمير إلى القرآن لا المصحف . وأما الرواية فمع ضعفها في نفسها ، ووهنها بالاعراض ، قاصرة الدلالة كما سبق . نعم في صحيح ابن مسلم : " الجنب والحائض " يفتحان المصحف من وراء الثياب " ( * 3 ) ، إلا أن إعراض المشهور عنه يمنع عن الاعتماد عليه ، فليحمل على كونه أدبيا . ( 1 ) إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة ، للنصوص الدالة عليه كموثق سماعة : " عن الرجل يجنب ثم يريد النوم ؟ قال ( ع ) : إن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك ، فإن هو نام ولم يغتسل فليس عليه شئ " وبمضمونه غيره . فما عن المهذب من التحريم ضعيف ، إلا أن يكون المراد منه الكراهة . نعم قد يعطي الموثق المذكور - كصحيح البصري : " عن الرجل يواقع أهل أينام على ذلك ؟ قال ( ع ) : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل " - خفة الكراهة . بالوضوء كما عن كشف اللثام ، والرياض . نعم ظاهر الأصحاب - كصحيح الحلبي : " عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال ( ع ) : يكره ذلك حتى يتوضأ " ( 6 ) -
هامش
( * 1 ) الواقعة : 79 ( * 2 ) تقدم الاستدلال بها في أول هذا الفصل ( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 7 ( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 6 ( * 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 4 ( * 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 1