بدلا عن الغسل ( 1 ) .
( الخامس ) : الخضاب ( 2 ) رجلا كان
أو امرأة وكذا يكره للمختضب ( 3 ) قبل أن يأخذ اللون ( 4 )
شرح
ارتفاعها بالوضوء . اللهم إلا أن يحمل على الأول جمعا .
( 1 ) ففي خبر أبي بصير : " لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام
إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " ( * 1 ) وحيث أن الظاهر
من الطهور الغسل فالتيمم فيه بدل عنه . نعم لو لم يجد الماء للوضوء ،
أمكن القول بجواز التيمم بدلا عنه ، لعموم بدليته عنه .
( 2 ) كما هو المشهور ، ففي خبر عامر بن جذاعة : " لا تختضب
الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه
خضاب ، ولا يختضب وهو جنب " ( * 2 ) ، وبمضمونه غيره المحمول على
الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على نفي البأس ، كخبر أبي جميلة : " لا بأس
بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب " ( * 3 ) ونحوه غيره . فما عن المهذب
من التحريم ضعيف ، أو محمول على الكراهة ، كتعليل الكراهة في محكي
المقنعة : من أنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها
الخضاب ، فإنه - مضافا إلى مخالفة النصوص - ممنوع ، ولو تم اقتضى
المنع وإجراء حكم الجبيرة حينئذ .
( 3 ) كما عن غير واحد ، ودلت عليه النصوص .
( 4 ) ففي خبر أبي سعيد : " قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال
عليه السلام : لا . ثم مكث قليلا ثم قال : يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ
تفعله ؟ قلت : بلى . قال ( ع ) : إذا اختضب بالحناء وأخذ الحناء مأخذ
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 3
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 9
( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 1