تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بدلا عن الغسل ( 1 ) .
( الخامس ) : الخضاب ( 2 ) رجلا كان أو امرأة وكذا يكره للمختضب ( 3 ) قبل أن يأخذ اللون ( 4 )
شرح
ارتفاعها بالوضوء . اللهم إلا أن يحمل على الأول جمعا . ( 1 ) ففي خبر أبي بصير : " لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " ( * 1 ) وحيث أن الظاهر من الطهور الغسل فالتيمم فيه بدل عنه . نعم لو لم يجد الماء للوضوء ، أمكن القول بجواز التيمم بدلا عنه ، لعموم بدليته عنه . ( 2 ) كما هو المشهور ، ففي خبر عامر بن جذاعة : " لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب " ( * 2 ) ، وبمضمونه غيره المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على نفي البأس ، كخبر أبي جميلة : " لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب " ( * 3 ) ونحوه غيره . فما عن المهذب من التحريم ضعيف ، أو محمول على الكراهة ، كتعليل الكراهة في محكي المقنعة : من أنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب ، فإنه - مضافا إلى مخالفة النصوص - ممنوع ، ولو تم اقتضى المنع وإجراء حكم الجبيرة حينئذ . ( 3 ) كما عن غير واحد ، ودلت عليه النصوص . ( 4 ) ففي خبر أبي سعيد : " قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال عليه السلام : لا . ثم مكث قليلا ثم قال : يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت : بلى . قال ( ع ) : إذا اختضب بالحناء وأخذ الحناء مأخذ
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 3 ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 9 ( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 1