تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
أشد كراهة ( 1 ) .
( الثالث ) : مس ما عدا خط المصحف من الجلد ، والأوراق ، والحواشي ، وما بين السطور ( 2 ) .
شرح
وأما عدم الكراهة في السبعة فهو ظاهر الأصحاب ، بل عن تخليص التلخيص الاجماع على انتفاء الكراهة فيما نقص عن السبع ، ولعله أراد السبع فما نقص . لكن عن ابن سعيد في الجامع إطلاق الكراهة . ولعله في محله جمعا بين الروايتين السابقتين وغيرهما ، بل عن الشيخ في مجالسة : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة " ( * 1 ) . وأما جواز ما زاد على السبعة فهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن بعض المتقدمين التحريم وكذا عن ظاهر المهذب . وكأن مستنده دليل الكراهة عند المشهور من رواية سماعة : " عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال ( ع ) : ما بينه وبين سبع آيات " ( * 2 ) ، لكنه أيضا لا يصلح لمعارضة ما دل بظاهره على الجواز من النصوص المتقدمة ، لا سيما مع قول الشيخ ( ره ) : وفي رواية زرعة عن سماعة قال : " سبعين آية " ( * 3 ) ، لقرب دعوى كونها رواية واحدة مضطربة . لكن سيأتي أن اللازم حينئذ أيضا إجراء حكم المتعارضين الموجب للرجوع إلى الترجيح الذي هو مع الأولى ، لكون راويها عثمان بن عيسى الذي هو أوثق من زرعة ، ولا سيما مع احتمال كون الثانية مرسلة . ومن ذلك تعرف وجه المشهور من الكراهة . ( 1 ) بناء على أنه وجه الجمع بين روايتي سماعة ، لكن عرفت قرب دعوى كونهما رواية واحدة . ( 2 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة . نعم عن المرتضى المنع عن مس
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 9 ( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 10