أو غسل اليدين فقط ( 1 ) ،
( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع
آيات من القرآن ( 2 ) ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين
شرح
في مصحح زرارة ( * 1 ) بناء على حمل اليد فيه على اليدين معا ، لكن
ترك فيه الاستنشاق أيضا ، وذكر فيه غسل الوجه . نعم يطابقه ما في
الرضوي : " إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض
واستنشق ثم كل . . . " ( * 2 ) .
( 1 ) كما في مصحح عبد الرحمن ( * 3 ) ، بناء على ظهوره في مجموع
اليدين كما هو غير بعيد .
وحينئذ فيكون اختلاف النصوص محمولا على
اختلاف مراتب الفضل فأدناها غسل اليدين فقط ، وفوقها ذلك مع
المضمضة ، وفوقها ذلك مع غسل الوجه ، وفوقها الوضوء . فتأمل . ولو
بني على العمل برواية السكوني قام الاستنشاق مقام غسل الوجه . وكلمات
الأصحاب في ذلك مضطربة جدا فراجعها . والأمر سهل .
( 2 ) أما جواز القراءة في الجملة فعن جماعة الاجماع عليه ، ويدل
عليه النصوص المتقدمة في حرمة قراءة العزائم على الجنب وغيرها . وعن
سلار التحريم ، وكأنه لرواية السكوني : " سبعة لا يقرأون القرآن " ( * 4 )
وعد منهم الجنب ، وفي رواية الخدري : " من كان جنبا في الفراش مع امرأته
فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " ( * 5 ) ،
لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الجنابة حديث : 1
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الجنابة حديث : 7
( * 4 ) الوسائل باب : 47 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1
( * 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 3