تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا ( 1 ) وإن كان الأقوى عدمه ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أولا ( 3 ) كالعظم والظفر ،
شرح
كذا في الجواهر . ( 1 ) لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل الحي لا خصوص الميت بعد الحياة ، وقد يشهد به ظهور الاجماع ، بل دعواه صريحا على نجاسته . ( 2 ) لظهور النصوص في الميت بعد الحياة ، كما يشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فيما بعد الحرارة ، كما هو المصرح به في جملة من النصوص ( * 1 ) . وما عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) : " إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " ( * 2 ) ، ونحوه خبر ابن سنان ( * 3 ) ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته ، للاجماع ، أو دعوى الظهور في مطلق الميت مقابل الحي . فتأمل . ( 3 ) لاطلاق المس الصادق على الجميع ، كما تقدم في مس المحدث . وفي الروض : اعتبار المس مما تحله الحياة لما تحله الحياة . وفي جامع المقاصد : التردد في المس بالسن ، وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم ، ثم قال : " ولو مس الحي شيئا من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد ، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر ، وفي السن تردد " . وفي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 11 ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 12