بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا ( 1 )
وإن كان الأقوى عدمه ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : في الماس والممسوس لا فرق بين أن
يكون مما تحله الحياة أولا ( 3 ) كالعظم والظفر ،
شرح
كذا في الجواهر .
( 1 ) لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل
الحي لا خصوص الميت بعد الحياة ، وقد يشهد به ظهور الاجماع ، بل
دعواه صريحا على نجاسته .
( 2 ) لظهور النصوص في الميت بعد الحياة ، كما يشهد به اشتراط البرودة
الظاهرة فيما بعد الحرارة ، كما هو المصرح به في جملة من النصوص ( * 1 ) .
وما عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) : " إنما أمر من
يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت
إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " ( * 2 ) ، ونحوه خبر ابن سنان ( * 3 )
ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته ، للاجماع ، أو دعوى الظهور في مطلق
الميت مقابل الحي . فتأمل .
( 3 ) لاطلاق المس الصادق على الجميع ، كما تقدم في مس المحدث .
وفي الروض : اعتبار المس مما تحله الحياة لما تحله الحياة . وفي جامع المقاصد :
التردد في المس بالسن ، وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم ، ثم قال :
" ولو مس الحي شيئا من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد ،
والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر ، وفي السن تردد " . وفي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 11
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 12