تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ( 1 ) . ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ( 2 )
بل الأقوى كفاية التيمم ( 3 )
شرح
البدن إلى إطلاق نفي الغسل إذا لم يبرد - كما في خبر ابن جعفر ( ع ) ( * 1 ) - أو استصحاب طهارة الماس ، أو أصالة البراءة من الوجوب . ثم إنه لا مجال للتمسك بمثل صحيح ابن مسلم ( * 2 ) ، لأن البرد فيه وإن كان ظاهرا في برد تمامه ، لكن الحرارة المأخوذة شرطا لنفي الغسل أيضا ظاهرة في حرارة تمامه ، وكلاهما لا يشملان البعض . ( 1 ) كما في المسالك وعن المدارك والذخيرة ، لصدق المس قبل الغسل إذ الظاهر من الغسل تمامه ، وفي القواعد والذكرى وعن التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبيان وغيرها : عدم الوجوب ، بناء منهم على تبعيض أثر الغسل بتبعيضه . ولكنه غير ظاهر ، بل هو خلاف إطلاق أدلة المقام . ومنه يظهر ضعف التردد في الوجوب كما في جامع المقاصد وكشف اللثام . ( 2 ) لأن الظاهر من غسل الميت الموجب لسقوط أثر المس مطلق الغسل الصحيح ولو كان ناقصا . وانصرافه إلى التام بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . ومنه يظهر ضعف ما في جامع المقاصد والمسالك من وجوب الغسل بمس من نقصت أغساله الثلاثة ولو في بعض الأوصاف كالخليط . ( 3 ) كما عن كشف الغطاء ، ولم أجده فيه في هذا المقام . وكأنه لأن دليل بدليته ظاهر في قيامه مقام الغسل مطلقا حتى في رفع أثر المس . اللهم إلا أن يقال : إن كان المراد من ذلك الدليل هو النص الوارد في المجدور ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 18 ( * 2 ) تقدم في أول الفصل ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب غسل المس حديث : 3
مستمسك العروة — صفحة 468 | السيد محسن الحكيم