أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ( 1 ) ، لكن الأحوط
عدم الاكتفاء بهما ( 2 ) .
ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر ( 3 )
والكبير والصغير ( 4 ) حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 5 )
شرح
غيره فيرجع الاشكال . وأما الاشكال الأول فهو مبني على عدم رفع التيمم
الخبث ، كما يظهر من كلماتهم التسالم عليه . لكنه خلاف إطلاق طهورية
التيمم . والخروج عنه في الخبث غير الملازم للحدث لا يقتضي الخروج عنه
في الملازم له كما فيما نحن فيه .
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام في الغسل الفاقد للخليط ، إذ هما معا من
قبيل الغسل الناقص الذي عرفت أن إطلاق الدليل شامل له إذا كان صحيحا
وأن الانصراف إلى الغسل الكامل بدوي لا يعتد به . ومنه يظهر ما في الدروس
وغيرها من وجوب الغسل فيه .
( 2 ) قد عرفت وجهه .
( 3 ) كما في القواعد وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها ، وفي
جامع المقاصد والمنتهى : أنه أقرب . لاطلاق النص والفتوى ، وفي المنتهى
وعن نهاية الإحكام والتحرير وفي جامع المقاصد : يحتمل العدم ، لأن قولهم :
" قبل تطهيره بالغسل " ، إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير . ولأنه لا يزيد
على مس البهيمة والكلب . وفيه : أنه لو سلم قصور الفتوى فلا قصور
في النص ، لاطلاق ما دل على سببية المس بعد البرد ، والمقتصر في تقييده
على خصوص صورة التغسيل . وأما ما ذكر أخيرا فهو تخرص لا يثبت
حكما شرعيا .
( 4 ) للاطلاق .
( 5 ) قطعا ، لتناول الأدلة له ولو لولوجها بعد تمام أربعة أشهر .