تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ( 1 ) ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ( 2 ) .
ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر ( 3 ) والكبير والصغير ( 4 ) حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 5 )
شرح
غيره فيرجع الاشكال . وأما الاشكال الأول فهو مبني على عدم رفع التيمم الخبث ، كما يظهر من كلماتهم التسالم عليه . لكنه خلاف إطلاق طهورية التيمم . والخروج عنه في الخبث غير الملازم للحدث لا يقتضي الخروج عنه في الملازم له كما فيما نحن فيه . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام في الغسل الفاقد للخليط ، إذ هما معا من قبيل الغسل الناقص الذي عرفت أن إطلاق الدليل شامل له إذا كان صحيحا وأن الانصراف إلى الغسل الكامل بدوي لا يعتد به . ومنه يظهر ما في الدروس وغيرها من وجوب الغسل فيه . ( 2 ) قد عرفت وجهه . ( 3 ) كما في القواعد وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها ، وفي جامع المقاصد والمنتهى : أنه أقرب . لاطلاق النص والفتوى ، وفي المنتهى وعن نهاية الإحكام والتحرير وفي جامع المقاصد : يحتمل العدم ، لأن قولهم : " قبل تطهيره بالغسل " ، إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير . ولأنه لا يزيد على مس البهيمة والكلب . وفيه : أنه لو سلم قصور الفتوى فلا قصور في النص ، لاطلاق ما دل على سببية المس بعد البرد ، والمقتصر في تقييده على خصوص صورة التغسيل . وأما ما ذكر أخيرا فهو تخرص لا يثبت حكما شرعيا . ( 4 ) للاطلاق . ( 5 ) قطعا ، لتناول الأدلة له ولو لولوجها بعد تمام أربعة أشهر .
مستمسك العروة — صفحة 470 | السيد محسن الحكيم