أو هو قبل برده ( 1 ) أو بعد غسله ( 2 ) . والمناط برد تمام
جسده ( 3 ) فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس .
والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث
شرح
الحلبي ( * 1 ) ومعاوية ( * 2 ) ، وقريب منهما غيرهما .
( 1 ) وفي المنتهى : إنه مذهب علماء الأمصار ، وفي كشف اللثام :
أنه إجماع ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويدل عليه صحيح ابن مسلم
المتقدم وغيره مما هو مستفيض .
( 2 ) إجماعا بقسميه كما في الجواهر ، وفي المنتهى : إنه مذهب علماء
الأمصار ، لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " مس الميت عند موته
وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " ( * 3 ) ، وفي خبر ابن سنان عن أبي
عبد الله ( ع ) : " ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله " ( * 4 ) . نعم قد
يوهم تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخل الميت في قبره بأنه إنما يمس
الثياب ( * 5 ) الوجوب ، بل هو ظاهر موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) :
" وكل من مس ميتا فعليه الغسل ، وإن كان الميت قد غسل " ( * 6 ) لكن
لا مجال للعمل به بعد ما عرفت ، فيحمل على الاستحباب - كما عن
الشيخ ( ره ) - أو على بعض المحامل ولو كانت بعيدة .
( 3 ) لظهور البرد المضاف إلى الميت في برد تمام بدنه ، فيرجع في برد بعض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب غسل المس حديث : 2
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 4
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 1
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 2
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 1 و 10 و 14 وباب : 4 من أبواب
غسل المس حديث : 4
( * 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 3