تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
دون ميت غير الانسان ( 1 )
شرح
بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ قال ( ع ) : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد " ( * 1 ) . وبذكره في سياق المندوبات في جملة من النصوص ( * 2 ) . وبجعله من السنة في قبال غسل الجنابة المجعول من الفرض ( * 3 ) . لكن الجميع كما ترى ، إذ الأول - مع ضعف سنده وإجماله - لا ينافي الوجوب وإنما يدل على ثبوت بدل له . والثاني - مع أن مورده حال الحرارة - لا يصلح لمعارضة ما سبق ، لامكان حمله على ذلك ، بل هو المتعين ، كما يظهر من التوقيع الآخر : قال : " وكتب إليه : وروي عن العالم إن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ . . . ( إلى أن قال ) : التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده " ( * 4 ) . وأما قرينة السياق فلا تجدي شيئا في قبال ما سبق . والفرض قد يراد به ما فرض في الكتاب في قبال ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله . مع أنه يجب حمله على ذلك جمعا . ( 1 ) بلا خلاف يعرف كما في المنتهى ، بل إجماع كما في كشف اللثام . وفي صحيح محمد عن أحدهما ( ع ) : " في رجل مس ميتة ، هل عليه الغسل : قال ( ع ) : لا ، إنما ذلك من الانسان " ( * 5 ) ، ونحوه صحيحا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 4 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الجنابة حديث : 11 ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 5 ( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب غسل المس حديث : 1