تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال ( 1 )
( فصل في غسل مس الميت ) يجب بمس ميت الانسان ( 2 ) بعد برده وقبل غسله ،
شرح
( 1 ) على ما عرفت في الحيض . والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين . انتهى في الرابع عشر من شهر ربيع الأول ستة ألف وثلاثمائة وخمسين للهجرة . ( فصل في غسل مس الميت ) ( 2 ) كما هو المشهور - كما عن جماعة - وعن الخلاف وظاهر الغنية : الاجماع عليه ، للنصوص المستفيضة بل المتواترة ، منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال ( ع ) : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل . . . " ( * 1 ) ، ونحوه غيره . وعن السيد في المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل : الاستحباب ، ولم نجد رواية مصرحة بمذهبه . نعم قد يستدل له بخبر زيد عن علي ( ع ) : " الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك " ( * 2 ) . وبالتوقيع المروي عن الاحتجاج ، قال : " مما خرج عن صاحب الزمان ( ع ) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ( ع ) أنه سئل عن إمام قوم يصلي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 8