تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وقراءة القرآن ( 1 ) ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ( 2 ) . وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها ( 3 ) . وهو أحوط . لكن الأقوى عدمه . ( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة ( 4 ) إلا أنه
شرح
وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث فإن الشيطان يحضرها عند ذلك . ولا بأس به للنفساء " ( * 1 ) ، ومرسله الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " تختضب النفساء " ( * 2 ) . وليس في النصوص ما يدل على النهي عنه . ( 1 ) ورد في صحيح الحلبي ( * 3 ) وغيره ( * 4 ) الترخيص فيها لها ، ولم أقف على النهي عنها . ( 2 ) وجهه أصالة المساواة . ( 3 ) قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة : " لا نعلم فيه خلافا " . ويظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات والتعرض لفروعه أنه كذلك . فالخروج إذا عن أصالة المساواة غير ظاهر . ( 4 ) إجماعا . لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى الاطلاق المقامي لأمرها بالأغسال ، بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل الجنابة ، بناء على حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقا واجبة كانت - عن جنابة أو غيرها - أو مستحبة كما لعله الظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 11 ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 13 ( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 6 ( * 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 1
مستمسك العروة — صفحة 464 | السيد محسن الحكيم