وقراءة القرآن ( 1 ) ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في
أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله
بقدر الصلاة ( 2 ) . وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة
إذا وطئها ( 3 ) . وهو أحوط . لكن الأقوى عدمه .
( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة ( 4 ) إلا أنه
شرح
وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث فإن الشيطان يحضرها
عند ذلك . ولا بأس به للنفساء " ( * 1 ) ، ومرسله الآخر عن أبي عبد الله ( ع )
قال : " تختضب النفساء " ( * 2 ) . وليس في النصوص ما يدل على النهي عنه .
( 1 ) ورد في صحيح الحلبي ( * 3 ) وغيره ( * 4 ) الترخيص فيها لها ، ولم
أقف على النهي عنها .
( 2 ) وجهه أصالة المساواة .
( 3 ) قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة : " لا نعلم
فيه خلافا " . ويظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات
والتعرض لفروعه أنه كذلك . فالخروج إذا عن أصالة المساواة غير ظاهر .
( 4 ) إجماعا . لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى الاطلاق المقامي
لأمرها بالأغسال ، بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل الجنابة ، بناء على
حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقا واجبة كانت - عن جنابة أو غيرها -
أو مستحبة كما لعله الظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 11
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 13
( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 6
( * 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 1