في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير
ذات العادة ( 1 ) ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ( 2 ) وعدم
جواز وطئها ( 3 ) وطلاقها ( 4 ) ومس كتابة القرآن واسم الله ( 5 )
وقراءة آيات السجدة ( 6 ) ودخول المساجد والمكث فيها ( 7 ) ،
وكذا في كراهة الوطئ بعد الانقطاع وقبل الغسل ( 8 ) ، وكذا
في كراهة الخضاب ( 9 )
شرح
فإذا يلزم الاقتصار على المتيقن وهو ما ذكره في الشرائع ، والرجوع في
غيره إلى دليل آخر .
( 1 ) هذا منصوص عليه في جملة من النصوص ( * 1 ) .
( 2 ) منصوص عليه ، في صحيح ابن الحجاج ( * 2 ) ومكاتبة ابن مهزيار ( * 3 )
( 3 ) منصوص عليه في جملة من النصوص ( * 4 ) .
( 4 ) كما في جملة من النصوص ( * 5 ) .
( 5 ) هذا وإن لم يكن منصوصا عليه بالخصوص ، إلا أنه يستفاد مما
تقدم في الوضوء ، نظير الحائض . وكذا مس اسم الله تعالى .
( 6 ) لا نص عليه ، وإنما يستفاد من قاعدة المساواة .
( 7 ) قد يستفاد من بعض النصوص .
( 8 ) يستفاد من النصوص ، كما في الحائض .
( 9 ) لكن عن مكارم الأخلاق عن كتاب اللباس للعياشي : " لا تختضب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 و 3 من أبواب النفاس
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النفاس حديث : 1
( * 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 7
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4 و 17 وباب : 7 من أبواب النفاس
( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب شرائط الطلاق