تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ( 1 ) ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ( 2 ) وعدم جواز وطئها ( 3 ) وطلاقها ( 4 ) ومس كتابة القرآن واسم الله ( 5 ) وقراءة آيات السجدة ( 6 ) ودخول المساجد والمكث فيها ( 7 ) ، وكذا في كراهة الوطئ بعد الانقطاع وقبل الغسل ( 8 ) ، وكذا في كراهة الخضاب ( 9 )
شرح
فإذا يلزم الاقتصار على المتيقن وهو ما ذكره في الشرائع ، والرجوع في غيره إلى دليل آخر . ( 1 ) هذا منصوص عليه في جملة من النصوص ( * 1 ) . ( 2 ) منصوص عليه ، في صحيح ابن الحجاج ( * 2 ) ومكاتبة ابن مهزيار ( * 3 ) ( 3 ) منصوص عليه في جملة من النصوص ( * 4 ) . ( 4 ) كما في جملة من النصوص ( * 5 ) . ( 5 ) هذا وإن لم يكن منصوصا عليه بالخصوص ، إلا أنه يستفاد مما تقدم في الوضوء ، نظير الحائض . وكذا مس اسم الله تعالى . ( 6 ) لا نص عليه ، وإنما يستفاد من قاعدة المساواة . ( 7 ) قد يستفاد من بعض النصوص . ( 8 ) يستفاد من النصوص ، كما في الحائض . ( 9 ) لكن عن مكارم الأخلاق عن كتاب اللباس للعياشي : " لا تختضب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 و 3 من أبواب النفاس ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النفاس حديث : 1 ( * 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 7 ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 4 و 17 وباب : 7 من أبواب النفاس ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب شرائط الطلاق