تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة ( 2 ) دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن
شرح
بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك ، استظهرت بمثل ثلثي أيامها . . . إلى أن قال ( ع ) : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة " لكن في المعتبر : " إن الرواية ضعيفة السند شاذة " . مع أن ظاهرها الرجوع ، إلى عادتها في النفاس . وقد حكى الاتفاق جماعة - منهم جامع المقاصد - على أن العادة في النفاس ليست مرجعا للنفساء . ( 1 ) كما في جامع المقاصد ، وعن المدارك ، قال شيخنا الأعظم ( ره ) : " ولعله لما تقرر عندهم في الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع على العشرة ليس بحيض فليس بنفاس . لكن كان الأولى التمسك بما دل على رجوع النفساء إلى عادتها إذا تجاوز الدم العشرة لا التمسك بما ورد في الحيض ثم إلحاق المقام به ، لأن النصوص في المقامين على نهج واحد " . وفيه : أن النصوص المذكورة مختصة بما إذا رأته في العادة وتجاوزها وعبر العشرة ، لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادة فالبناء على نفاسيته - كما يقتضيه ظاهر كلمات الأكثر - أوفق بقاعدة الامكان التي عليها المعول في هذه المسائل . ( 2 ) لاطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى عادتها أو أيامها ، لأن