المختصة ( 1 )
وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ( 2 )
على الأحوط .
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله
عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأن الظاهر من اسمه - تعالى - الاسم المختص بالذات المقدسة
لا مطلق ما يستعمل فيها .
( 2 ) كما عن المشهور والمحكي عن كثير من كتب القدماء والمتأخرين
وعن شرح الجعفرية نسبته إلى الأصحاب ، بل عن الغنية : الاجماع عليه
وليس عليه دليل غير الاجماع المدعى ، وما دل على وجوب تعظيم شعائر
الله ، وكلاهما غير ظاهر .
( 3 ) إجماعا ، كما عن الغنية ، والمعتبر ، والمدارك ، وظاهر التذكرة ، وعن
الحدائق نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه النصوص الكثيرة كمصحح جميل
عن الصادق ( ع ) : " عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال ( ع ) : لا
ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) " ( * 1 )
ونحوه خبره الآخر ( * 2 ) وخبر محمد بن حمران ( * 3 ) وصحيح أبي حمزة :
" قال أبو جعفر ( ع ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ومسجد
الرسول الأعظم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا
متيمما ولا بأس أن يمر في سائر المساجد . ولا يجلس في شئ من
المساجد " ( * 4 ) ونحوه غيره . بل مقتضى حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 2
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 4
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 5
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 6