بل ولو كان مضغة أو علقة ( 1 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء
الانسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسان كفى ( 2 ) .
شرح
الولادة فيهما بلا إشكال ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم ( ره ) ،
وحينئذ يشمله الاطلاق .
( 1 ) كما هو المعروف ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب ، وفي
الجواهر وعن التذكرة وشرح الجعفرية : الاجماع عليه . وهو العمدة فيه .
ولولاه لأشكل ، لعدم ثبوت صدق النفاس معهما ، ولذا توقف الكركي في
إلحاق العلقة ، بل عن الأردبيلي : الجزم بعدم إلحاق المضغة والعلقة معا .
لكن لا يبعد الصدق ، وإن كان لا يخلو من خفاء . والكلام في النطفة ينبغي
أن يكون هو الكلام في العلقة ، والتفكيك بينهما غير ظاهر ، ولكن لم يتعرض
لها في كلام الأكثر . نعم عن الشهيد : احتمال الالحاق بالعلقة والمضغة .
وكأن وجه التوقف فيها عدم وضوح صدق الولد فيها من جهة عدم التطور
والتبدل عرفا .
( 2 ) لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة في إثبات
الولادة والنفاس ، وإنما الاشكال في حجية شهادة الاثنتين والواحدة ، فعن
المفيد وغيره : ذلك ، ويشهد به بعض النصوص ( * 1 ) الواجب حمله على
الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعا بين النصوص ( * 2 ) ، وعن ابن
إدريس وغيره : عدم حجية شهادة الأربع مع وجود الرجال . لكن ذلك
مخالف لاطلاق النصوص الدالة على حجية شهادتهن . والكلام في ذلك موكول
إلى محله من كتاب الشهادات .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الشهادات حديث : 2 و 42 و 52
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الشهادات حديث : 6 و 46 و 49