تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ( 1 ) ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة ( 2 ) كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات وفي المتوسطة ستة ( 3 ) وفي الكثيرة ثمانية ( 4 ) إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلا فعشرة ( 5 ) .
( فصل في النفاس ) وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ( 6 )
شرح
( 1 ) لما تقدم من إطلاق دليل البدلية . ( 2 ) يعني : خمسة بدل الأغسال ، وخمسة بدل الوضوءات . ( 3 ) يعني : واحد بدل الغسل الواجب للفجر ، وخمسة بدل الوضوءات الخمسة ( 4 ) ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة ، وخمسة بدل الوضوءات . ( 5 ) لأنها مع عدم الجمع يجب عليها خمسة أغسال وبدلها خمسة تيممات وبدل الوضوءات خمسة أخرى . والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين . تم بتأريخ 18 صفر سنة 1350 . ( فصل في النفاس ) ( 6 ) كما نسبه إلى المشهور جماعة ، وعن الخلاف : أنه إجماع . ويدل عليه ما في رواية زريق عن أبي عبد الله ( ع ) : في الحامل ترى الدم ، قال ( ع ) : " تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة . . . إلى أن قال ( ع ) : وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج