ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ( 1 ) ، ففي الفرض
المزبور عليها خمسة تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا
فعشرة ( 2 ) كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي
القليلة خمسة تيممات وفي المتوسطة ستة ( 3 ) وفي الكثيرة ثمانية ( 4 )
إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلا فعشرة ( 5 ) .
( فصل في النفاس )
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ( 6 )
شرح
( 1 ) لما تقدم من إطلاق دليل البدلية .
( 2 ) يعني : خمسة بدل الأغسال ، وخمسة بدل الوضوءات .
( 3 ) يعني : واحد بدل الغسل الواجب للفجر ، وخمسة بدل الوضوءات الخمسة
( 4 ) ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة ، وخمسة بدل الوضوءات .
( 5 ) لأنها مع عدم الجمع يجب عليها خمسة أغسال وبدلها خمسة تيممات
وبدل الوضوءات خمسة أخرى . والله سبحانه أعلم .
والحمد لله رب العالمين . تم بتأريخ 18 صفر سنة 1350 .
( فصل في النفاس )
( 6 ) كما نسبه إلى المشهور جماعة ، وعن الخلاف : أنه إجماع . ويدل عليه ما في رواية زريق عن أبي عبد الله ( ع ) : في الحامل ترى الدم ،
قال ( ع ) : " تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها
الصلاة . . . إلى أن قال ( ع ) : وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج