تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة . نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل ( 1 ) على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس لها مطلقا ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة . ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية . لكنه مشكل ( 3 )
شرح
الوقت ، الذي مال إليه في الجواهر . كما أشرنا إليه آنفا . ( 1 ) أما تكرار الوضوء فلما عرفت من عدم ثبوت الاجماع على عدم تجديده ، وأما تكرار الغسل فغير ظاهر لعدم وجوب تجديده إجماعا . اللهم إلا أن يختص ذلك بالغسل المأتي به لصلاة الفريضة لا مطلقا ، لعدم ثبوت الاجماع على عدم وجوب التجديد في غيره . لكن الأصل يقتضي عدم لزوم التكرار ، كما عرفت في مسألة الاجتزاء بغسل الصلاة لفعل الغايات الأخرى خارج الوقت ، لكون الشك في المقام كالشك في تلك المسألة . ( 2 ) لما عرفت الإشارة إليه ، من أن مقتضى كون الغسل على النحو المذكور طهارة اضطرارية عدم جواز فعل الغايات الوسعة معه . لكن الظاهر منهم التسالم على الجواز ، والنصوص صريحة في جواز الطواف والوطئ ، والتأمل في قولهم : " إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر " يقتضي أن يكون الجواز عندهم من الواضحات . ومن ذلك يظهر الوجه في قوله ( ره ) : " يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت " ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر . ( 3 ) لم يظهر الفرق بين القضاء وغيره ، الذي قد تقدم احتياجه إلى تجديد الغسل للاجماع عليه ، قال في الروض : " ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء في ذلك الفرض والنفل ، أما غسلها فللوقت