والأحوط ترك القضاء إلى النقاء ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ( 2 )
وتفعل لها كما تفعل لليومية ( 3 ) ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن
اتفقت في وقتها ( 4 ) .
( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر
بغسلها على الأقوى ( 5 ) لكن يجب عليها الوضوء بعده ( 6 )
وإن توضأت قبله .
( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا
استأنفت غسلا واحدا لهما ( 7 ) ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه
شرح
تصلي به ما شاءت من النفل والفرض ، أداء وقضاء " .
( 1 ) لما عرفت من الاشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة .
( 2 ) لاطلاق أدلة وجوبها .
( 3 ) لأن ذلك طهارتها من حدثها ، التي لا يفرق في اعتبارها بين
اليومية وغيرها كما عرفت .
( 4 ) هذا لا يخلو من إشكال ، للاجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد
في الوقت ، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) . وقال
في البرهان القاطع : " لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة
الوقت لغاية أخرى في وقتها ، وهو المتيقن من معقد الاجماع . . . " . نعم
خارج الوقت محل الاشكال في عدم وجوب التجديد ، كما تقدم في كلام
الروض ، ونحوه غيره ، كما أشرنا إليه آنفا .
( 5 ) كما تقدم في غسل الجنابة .
( 6 ) لرفع أثر الحدث الأصغر .
( 7 ) تقدم الكلام في ذلك في مسألة تداخل الأغسال .