تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
والأحوط ترك القضاء إلى النقاء ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ( 2 ) وتفعل لها كما تفعل لليومية ( 3 ) ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها ( 4 ) .
( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ( 5 ) لكن يجب عليها الوضوء بعده ( 6 ) وإن توضأت قبله . ( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ( 7 ) ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه
شرح
تصلي به ما شاءت من النفل والفرض ، أداء وقضاء " . ( 1 ) لما عرفت من الاشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة . ( 2 ) لاطلاق أدلة وجوبها . ( 3 ) لأن ذلك طهارتها من حدثها ، التي لا يفرق في اعتبارها بين اليومية وغيرها كما عرفت . ( 4 ) هذا لا يخلو من إشكال ، للاجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت ، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) . وقال في البرهان القاطع : " لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها ، وهو المتيقن من معقد الاجماع . . . " . نعم خارج الوقت محل الاشكال في عدم وجوب التجديد ، كما تقدم في كلام الروض ، ونحوه غيره ، كما أشرنا إليه آنفا . ( 5 ) كما تقدم في غسل الجنابة . ( 6 ) لرفع أثر الحدث الأصغر . ( 7 ) تقدم الكلام في ذلك في مسألة تداخل الأغسال .