پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲
( فصل فيما يحرم على الجنب ) وهي أيضا أمور : الأول : مس خط المصحف ( 1 ) على التفصيل الذي مر في الوضوء .
شرح
( فصل فيما يحرم على الجنب ) ( 1 ) إجماعا محكيا عن جماعة . وقد تقدم في فصل غايات الوضوء المناقشة في الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( لا يسمه إلا المطهرون ) ( * 1 ) لظهوره - بقرينة السياق - في الأخبار لا الانشاء . وأن الظاهر من المطهر - بالفتح - المعصوم من الخبث والحدث ، فلا يشمل المتطهر بالوضوء والغسل فراجع . فإذن العمدة في إثبات هذا الحكم هو الاجماع المدعى . مضافا إلى ما دل على حرمة المس للمحدث بالأصغر . وقد تقدمت المناقشة في أدلته عدا مرسل حريز ( * 2 ) ومعتبر أبي بصير ( * 3 ) الواردين في خصوص المحدث بالأصغر ، ويلزم التعدي عنه إلى المقام بالأولوية القطعية . فتأمل . مضافا إلى إمكان كشفهما عن تمامية غيرهما من الأدلة الشاملة للمقام كالآية الشريفة أو الصريحة فيه كخبر إبراهيم بن عبد الحميد ( * 4 ) . فراجع . هذا وقال الشهيد في الذكرى ( * 5 ) : " ولا يمنع - يعني : الجنب -
پاورقی
( * 1 ) الواقعة : 79 ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 1 ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 3 ( * 5 ) ص : 34