تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا ( 1 ) .
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام ( 2 ) حتى المندوبة منها . وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها ( 3 ) حتى صوم رمضان .
شرح
بهما ، يمكن أيضا إلحاقه بالمندوب ، وإذا لا معين فالمرجع أصالة البراءة الموجبة لمساواته للمندوب . فإن قلت : لم يرد في الناسي بيان في المندوب على خلاف البيان في صوم رمضان ، فاللازم إلحاق مطلق الصوم حتى المندوب به . قلت : ما دل على جواز الصوم ندبا مع تعمد البقاء جنبا يصلح أن يكون بيانا لصحة المندوب مع نسيان الجنابة ، وحينئذ يجري فيه ما تقدم في العمد بعينه . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الصوم . ( 1 ) كما لعله المشهور . إلحاقا لمطلق الصوم برمضان وقضائه ، واقتصارا في خبر الخثعمي ، ونحوه على خصوص مورده . ( 2 ) إجماعا بين المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ، ويقتضيه الكتاب والسنة . نعم قد يظهر الخلاف أو التردد من بعض في البطلان بالوطئ في دبر الغلام والمرأة ، ولعله - كبعض النصوص - راجع إلى المنع عن حصول الجنابة به . وتمام الكلام فيه في محله . ( 3 ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، والنصوص فيه صريحة كما يأتي في محله .