تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
والوطئ ( 1 )
شرح
بغسل الحيض حينئذ ، فيكون الجواز مقتضى الاستصحاب لا المنع . ( 1 ) كما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والهداية ، بل في الرياض : نسبة توقفه على سائر أفعال المستحاضة - قليلة أو كثيرة ، أغسالا كانت أو غيرها - إلى الشهرة العظيمة . والعمدة فيه : ما في موثق سماعة : " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " ( * 1 ) ، وما في خبر قرب الإسناد : " قلت : يواقعها زوجها : قال ( ع ) : إذ طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " ( * 2 ) ، وما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال ( ع ) : تقعد قرأها . . . إلى أن قال ( ع ) : وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت " ( * 3 ) ، وما في موثق الفضيل وزرارة عن أحدهما ( ع ) : " فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " ( * 4 ) . لكن الظاهر من الحل في الأخير - بقرينة سوقه مساق حل الصلاة - الجواز مقابل الحرمة ، لا الصحة مقابل الفساد ، فتدل على جواز الوطئ متى جازت لها الصلاة . والظاهر أنه هو المراد مما في خبر البصري ، بقرينة السؤال في صدره عن أصل جواز الوطئ والطواف لا عن شرطهما ، فيكون إطلاقهما دالا على الجواز كمصحح ابن سنان الآتي . وأما ما في خبر قرب الإسناد فتعليق الجواز فيه على الطول يشهد بأن المراد تعليق جواز خاص
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 15 ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 12