والوطئ ( 1 )
شرح
بغسل الحيض حينئذ ، فيكون الجواز مقتضى الاستصحاب لا المنع .
( 1 ) كما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والهداية ، بل في الرياض :
نسبة توقفه على سائر أفعال المستحاضة - قليلة أو كثيرة ، أغسالا كانت
أو غيرها - إلى الشهرة العظيمة . والعمدة فيه : ما في موثق سماعة : " وإن
أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " ( * 1 ) ، وما في خبر قرب الإسناد :
" قلت : يواقعها زوجها : قال ( ع ) : إذ طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ
ثم يواقعها إن أراد " ( * 2 ) ، وما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
" سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف
بالبيت ؟ قال ( ع ) : تقعد قرأها . . . إلى أن قال ( ع ) : وكل شئ
استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت " ( * 3 ) ، وما في موثق
الفضيل وزرارة عن أحدهما ( ع ) : " فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها
أن يغشاها " ( * 4 ) .
لكن الظاهر من الحل في الأخير - بقرينة سوقه مساق حل الصلاة -
الجواز مقابل الحرمة ، لا الصحة مقابل الفساد ، فتدل على جواز الوطئ متى
جازت لها الصلاة . والظاهر أنه هو المراد مما في خبر البصري ، بقرينة
السؤال في صدره عن أصل جواز الوطئ والطواف لا عن شرطهما ، فيكون
إطلاقهما دالا على الجواز كمصحح ابن سنان الآتي . وأما ما في خبر قرب الإسناد
فتعليق الجواز فيه على الطول يشهد بأن المراد تعليق جواز خاص
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 15
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 12