تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
عليها الاستئناف أو الإعادة ( 1 ) إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال . فتعمل عمل الأعلى ( 2 ) . وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب . إعادتها ( 3 ) ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف ( 4 ) والعمل على الأعلى ، حتى إذا كان الانتقال
شرح
( 1 ) أما إذا لم تعلم سعة الفترة فقد قواه في الجواهر وشيخنا الأعظم ( ره ) لاطلاق الأخبار . ولزوم الحرج . لكن الأول لا مجال له ، لأنه في مقام الحكم الواقعي ، والمقام مقام الحكمي الظاهري . والثاني لا يطرد في جميع الموارد فقاعدة وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة الموجبة الاستئناف والإعادة محكمة . بل مقتضى الاستصحاب سعة الفترة ، فيجب من أجله الاستئناف نعم إذا كان أمد الفترة معلوما وكان الشك في أمد الطهارة والصلاة لم يجر الاستصحاب . وأما إذا لم تعلم أنه لبرء أو فترة ، فإن كانت الفترة على تقديرها تسع الطهارة والصلاة فاللازم وجوب الاستئناف والإعادة ، لما عرفت من عدم الفرق بينهما في ذلك ، وإن كانت لا تسعهما - كما هو المراد ظاهرا - أو قلنا بأنه لا اعتبار بالفترة ، لكفاية الاستمرار بالقوة ، فالحكم كما إذا لم تعلم سعة الفترة من وجوب الاحتياط . ( 2 ) عملا بمقتضاه الذي يدخل فيه مقتضى الأدنى . ( 3 ) لأن الحدث الحادث شرط في الأعمال اللاحقة لا السابقة . ( 4 ) لقدح الحادث فيها بمقتضى إطلاق دليله ، فلا بد من إعمال مقتضاه .