تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الثاني : الطواف الواجب ( 1 ) دون المندوب ( 2 ) لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام ( 3 ) ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ( 4 ) . نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ( 5 ) ولو كان الطواف مندوبا .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعني أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في غايات الوضوء . ( 2 ) للأصل . والنص المتقدم في الوضوء لا يدل عليه ، وإنما يدل على صحته مع الحدث الأصغر لا غير . وقاعدة حمل المندوب على الواجب تختص بالماهيات المخترعة ، فلا تشمل مثل الطواف . وصحيح ابن جعفر ( عليه السلام ) - " عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال ( ع ) : يقطع طوافه لا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ؟ فقال ( ع ) : يقطع طوافه ولا يعتد به " ( * 1 ) - ظاهر في الطواف الواجب بقرينة ذيله . فلاحظ . ( 3 ) كما سيأتي . ( 4 ) كما نص على ذلك في الجواهر ، نظير صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع العذر في حرمة الغصب . ( 5 ) لعموم أدلة اعتباره في الصلاة . مضافا إلى ما ورد فيها بالخصوص . ( 6 ) أما مع العمد في شهر رمضان فهو المشهور ، بل عليه الاجماع عن جماعة ، وفي الجواهر : " يمكن دعوى تواتر نقله وأن الحكم فيه من القطعيات " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 4