تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ( 1 ) ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها ( 2 ) إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعني انقطاعه ( 3 ) ولو كان انقطاع فترة ( 4 ) .
( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ( 5 ) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها ( 6 ) بتكة ( مثلا ) وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل
شرح
بل لا يبعد أن يكون فعل النافلة من ذلك أيضا ، كما تقدم في رواية إسماعيل ابن عبد الخالق . ( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) لعدم فعل الطهارة عندها . ( 3 ) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه لحصول الطهارة . ( 4 ) هذا لدفع احتمال كون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤية الدم ، كما يظهر من الذكرى ، قال : " فإن كان انقطاع فترة فلا أثر له ، لأنه بعوده كالموجود دائما " . ( 5 ) نسبه إلى ظاهر الأصحاب جماعة ، بل قيل : إن الاجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض . ويكفي فيه الأخبار الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف . ( 6 ) هذا التفسير ذكره في الذكرى بتفاوت يسير ، وكأنه من قبيل
مستمسك العروة — صفحة 406 | السيد محسن الحكيم