والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات
في الصلاة ( 1 ) ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت
واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها ( 2 )
إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج
أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعني انقطاعه ( 3 )
ولو كان انقطاع فترة ( 4 ) .
( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ
من خروج الدم ( 5 ) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها
بخرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها ( 6 )
بتكة ( مثلا ) وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل
شرح
بل لا يبعد أن يكون فعل النافلة من ذلك أيضا ، كما تقدم في رواية إسماعيل
ابن عبد الخالق .
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) لعدم فعل الطهارة عندها .
( 3 ) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه لحصول الطهارة .
( 4 ) هذا لدفع احتمال كون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤية الدم ، كما
يظهر من الذكرى ، قال : " فإن كان انقطاع فترة فلا أثر له ، لأنه بعوده
كالموجود دائما " .
( 5 ) نسبه إلى ظاهر الأصحاب جماعة ، بل قيل : إن الاجماع عليه
ما بين ظاهر وصريح مستفيض . ويكفي فيه الأخبار الآمرة بالاحتشاء
والاستثفار وتبديل الكرسف .
( 6 ) هذا التفسير ذكره في الذكرى بتفاوت يسير ، وكأنه من قبيل