ولا لسجود السهود إذا أتي به متصلا بالصلاة ( 1 ) ، بل ولا
لركعات الاحتياط ( 2 ) للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة .
نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها ( 3 )
( مسألة 6 ) : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة
إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر
يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب
والعشاء ( 4 ) ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا .
بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا
مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
شرح
( 1 ) لأنه من توابع الصلاة ، وكذا لو جئ به منفصلا عن الصلاة
للأصل . نعم لو أمكن تحصيل الطهارة أو تخفيفها وجب التجديد حينئذ
بناء على وجوب ذلك فيه .
( 2 ) هذا غير ظاهر ، سواء كانت مرددة بين الجزئية والنافلة أم
كانت صلاة مستقلة مجزئة على تقدير النقص ، أما على الثاني فلأن اللازم
إجراء أحكام الصلاة المستقلة عليها ، وأما على الأول فلأنها على تقدير
الجزئية وإن كان لا يلزم فيها التجديد لكن على تقدير النافلة يلزم ذلك لها .
اللهم إلا أن يدعى ظهور النص في غير مثل صلاة الاحتياط مما هو من
توابع الصلاة ، نظير الأجزاء المنسية .
( 3 ) يمكن منع التجديد بناء على عدم لزوم معاقبة الصلاة لأعمالها .
( 4 ) لأن الظاهر من النصوص كون دم الاستحاضة كسائر الأحداث
يرفعه ما يتعاقبه من الوظيفة الخاصة ، فإذا وجد بعد الوظيفة أو بعد الشروع