تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ولا لسجود السهود إذا أتي به متصلا بالصلاة ( 1 ) ، بل ولا لركعات الاحتياط ( 2 ) للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة . نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها ( 3 )
( مسألة 6 ) : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ( 4 ) ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا . بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
شرح
( 1 ) لأنه من توابع الصلاة ، وكذا لو جئ به منفصلا عن الصلاة للأصل . نعم لو أمكن تحصيل الطهارة أو تخفيفها وجب التجديد حينئذ بناء على وجوب ذلك فيه . ( 2 ) هذا غير ظاهر ، سواء كانت مرددة بين الجزئية والنافلة أم كانت صلاة مستقلة مجزئة على تقدير النقص ، أما على الثاني فلأن اللازم إجراء أحكام الصلاة المستقلة عليها ، وأما على الأول فلأنها على تقدير الجزئية وإن كان لا يلزم فيها التجديد لكن على تقدير النافلة يلزم ذلك لها . اللهم إلا أن يدعى ظهور النص في غير مثل صلاة الاحتياط مما هو من توابع الصلاة ، نظير الأجزاء المنسية . ( 3 ) يمكن منع التجديد بناء على عدم لزوم معاقبة الصلاة لأعمالها . ( 4 ) لأن الظاهر من النصوص كون دم الاستحاضة كسائر الأحداث يرفعه ما يتعاقبه من الوظيفة الخاصة ، فإذا وجد بعد الوظيفة أو بعد الشروع