تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها ( 1 ) . ولا يكفي الاختبار قبل الوقت ( 2 ) إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .
( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ( 3 ) ولو نافلة وكذا تبديل القطنة ( 4 ) أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ( 5 )
شرح
( 1 ) عملا بدليل الاستصحاب . اللهم إلا أن يقال : إطلاق دليل وجوب الاختبار موجب لسقوط الاستصحاب عن الحجية . وانصرافه إلى صورة القدرة عليه ممنوع ، كما هو الحال في نظائره . ( 2 ) لانصراف دليل وجوبه إلى ما بعد الوقت . نعم مقتضى الانصراف يكون الاختبار حال العمل ، فلا مانع من أن يكون قبل الوقت إذا كان أداء الوظيفة في الوقت مقارنا له ، كما لا يكفي أن يكون في الوقت مع كون أدائها في آخر الوقت . فكان المناسب التعبير بأنه لا يكفي الاختبار منفصلا عن أداء الوظيفة . فلاحظ . ( 3 ) تقدم الوجه فيه . ( 4 ) أما تبديل القطنة لكل صلاة ولو نافلة فغير ظاهر في القليلة ، لما عرفت من قصور الدليل عليه في الفريضة فضلا عن النافلة . وأما في المتوسطة فيمكن دعوى إطلاق النص المتقدم بنحو يشمل النافلة أو يستفاد حكم النافلة من الفريضة . فتأمل . ومنه يظهر الكلام في الخرقة . ( 5 ) إذ لا تخرج عن كونها أجزاء صلاتية لا يجب التجديد لها .