تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
لا يجب الغسل لها ( 1 ) ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ ( 2 ) الأقوى وجوبه ( 3 ) . وإذا حدثت بعدهما فللعشائين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين
شرح
اللهم إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات ، لما تقدم من الأخبار الآمرة بالوضوء - مثلا - عند كل صلاة . وفي شمولها لمثل المقام نظر " . ووجه النظر : أن الأخبار المذكورة إنما وردت في غير الكثيرة . لكن الدليل الذي استند إليه هو فيها في إيجاب الوضوء لكل صلاة يقتضي عدم الفرق بين النفل والفرض ، ولا سيما مع تصريح غير واحد ، ودعوى الاجماع على وجوب تجديد الوضوء للفرض والنفل كما نقله هو ( ره ) . فراجع . هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة . فتأمل . ( 1 ) قطعا كما في الجواهر ، ووجهه ظاهر . ( 2 ) قال في الجواهر : " ظاهر كلام الأصحاب العدم ، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات ، والشهيد في الروضة ، بل لعل المتأمل يمكنه تحصيل الاجماع على ذلك ، لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة " ، وقريب منه ما عن مصابيح الطباطبائي . ( 3 ) كما جزم به في الرياض ، لما عرفت من ظهور الأدلة في كون الغسل الواحد شرطا لجميع الصلوات ، وأن وجوبه لصلاة الغداة ليس لخصوصية فيها . بل لظهور الأدلة في كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم ، ولازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة . ومنه يظهر أن تعجب الجواهر من المولى في الرياض - حتى أنه لم يستبعد كونه لبعض تلامذته ، واشتبه النساخ فيها لخلو بعض نسخ الرياض عنه - ليس كما ينبغي ، ودعوى :
مستمسك العروة — صفحة 396 | السيد محسن الحكيم