تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
في وقت الفضيلة . ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال ( 1 ) . ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ( 2 ) .
نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ( 3 ) .
شرح
هذه " ( * 1 ) ، وفي صحيح البصري : " فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " ( * 2 ) ، وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق : " فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء " ( * 3 ) فإن الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيلتها المحمول على غير الوجوب إجماعا . ( 1 ) كما عن المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين ، وعن المدارك : القطع بالجواز ، وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك . لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة في الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه تعبدا . ويشير إليه ما في رواية يونس : " فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " ( * 4 ) ، ونحوها غيرها . خلافا لظاهر كثير من العبارات وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه . ثم إنه بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالأول مبيحا ، لعدم جواز إيقاع الصلاة الثانية إلا به ، حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع التفريق ، فيكون الغسل الثاني شرطا في صحتها . ( 2 ) لأن فيه مخالفة لمقتضى النصوص . ( 3 ) للاجماع المدعى - في محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 15 ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 11
مستمسك العروة — صفحة 394 | السيد محسن الحكيم