في وقت الفضيلة . ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة
أغسال ( 1 ) . ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل
واحد ( 2 ) .
نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ( 3 ) .
شرح
هذه " ( * 1 ) ، وفي صحيح البصري : " فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي
صلاتين بغسل واحد " ( * 2 ) ، وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق : " فلتؤخر
الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب
فلتؤخرها إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ثم تصلي المغرب
والعشاء " ( * 3 ) فإن
الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيلتها المحمول على غير الوجوب إجماعا .
( 1 ) كما عن المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين ، وعن المدارك : القطع
بالجواز ، وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك . لأن المنساق
من الأمر بالجمع كونه للرخصة في الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه
تعبدا . ويشير إليه ما في رواية يونس : " فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في
وقت كل صلاة " ( * 4 ) ، ونحوها غيرها . خلافا لظاهر كثير من العبارات
وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه . ثم إنه
بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالأول مبيحا ، لعدم جواز إيقاع
الصلاة الثانية إلا به ، حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع
التفريق ، فيكون الغسل الثاني شرطا في صحتها .
( 2 ) لأن فيه مخالفة لمقتضى النصوص .
( 3 ) للاجماع المدعى - في محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 15
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 11