تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر
شرح
الجعفرية وكشف الالتباس - على أنه إذا فعلت المستحاضة ما يلزمها من الوضوء والغسل وغيرهما كانت بحكم الطاهرة ، وعن المدارك وغيرها : نفي الخلاف فيه . والمصرح به في كلامهم أنها تستبيح كل غاية تتوقف على الطهارة من صلاة وطواف وغيرهما . وهذه الاجماعات هي العمدة ، وإلا فالنصوص قاصرة عن إثبات ذلك . نعم قد يشير إليه بعضها ، ففي رواية إسماعيل ابن عبد الخالق عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " . . . فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ، ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة " ، فإنها ظاهرة في الاكتفاء بغسل واحد للنافلة والفريضة . ( 1 ) بناء على ما عرفت من وجوب الوضوء لكل صلاة . ولا ينافيه وقولهم : أنها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر ، عن أي معنى حمل ، لأن من جملة الوظيفة الوضوء لكل صلاة ، وهي أعم من الفريضة والنافلة كما عرفت ، ولذا حكي عن الموجز وشرحه : الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته . وعن الروض : " ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء في ذلك الفرض والنفل ، بل لا بد لكل صلاة من وضوء ، أما غسلها فللوقت تصلي به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة . . . " ونحوه كلام غيره . لكن في الجواهر - في حكم المستحاضة بالنسبة إلى صلاة النوافل والقضاء والتحمل ونحو ذلك - قال : " ولعل قضية قولهم - : إنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهرة - جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 15