تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وإلى تبديل الخرقة ( 1 ) أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين ( 2 ) تجمع بينهما ( 3 ) ، وغسل للعشائين تجمع بينهما . والأولى كونه في آخر وقت ( 4 ) فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين
شرح
ويمكن أن يستفاد من مصحح صفوان : " هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل " ( * 1 ) . وأما الثالث : فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة . ( 1 ) من غير خلاف ظاهر ، بل عن بعض دخوله في معقد إجماع الفخر . ويدل عليه ما دل على وجوب تبديل القطنة ، فإنه أولى منه . ( 2 ) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك ، وعن جامع المقاصد وشرح المفاتيح : نفي الخلاف فيه ، قال في المعتبر : " وإن سال لزمها ثلاثة أغسال . هذا متفق عليه عند علمائنا " وتدل عليه النصوص المستفيضة التي تقدم بعضها . ( 3 ) كما صرح به جماعة ، بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام فيه . ويدل عليه الأمر به في صحيح ابن مسلم : " فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " ( * 2 ) ، ونحوه موثق زرارة وصحيح صفوان ( * 3 ) . نعم بناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب الجمع ، بل لا بد من جواز التفريق ، لصعوبة التفكيك بين الصلاة الأولى والثانية . ولذا كان صريح بعض كون المسألتين من باب واحد ، لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت . ( 4 ) بل هو الأفضل ، لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر . مضافا إلى الأمر به في صحيح معاوية ، حيث قال ( ع ) : " تؤخر هذه وتعجل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 3 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 14 ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5