وإلى تبديل الخرقة ( 1 ) أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين ( 2 )
تجمع بينهما ( 3 ) ، وغسل للعشائين تجمع بينهما . والأولى كونه
في آخر وقت ( 4 ) فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين
شرح
ويمكن أن يستفاد من مصحح صفوان : " هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل
قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل " ( * 1 ) .
وأما الثالث : فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة .
( 1 ) من غير خلاف ظاهر ، بل عن بعض دخوله في معقد إجماع
الفخر . ويدل عليه ما دل على وجوب تبديل القطنة ، فإنه أولى منه .
( 2 ) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك ، وعن
جامع المقاصد وشرح المفاتيح : نفي الخلاف فيه ، قال في المعتبر : " وإن
سال لزمها ثلاثة أغسال . هذا متفق عليه عند علمائنا " وتدل عليه النصوص
المستفيضة التي تقدم بعضها .
( 3 ) كما صرح به جماعة ، بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام
فيه . ويدل عليه الأمر به في صحيح ابن مسلم : " فلتجمع بين كل صلاتين
بغسل " ( * 2 ) ، ونحوه موثق زرارة وصحيح صفوان ( * 3 ) . نعم بناء على
عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب الجمع ، بل لا بد من جواز
التفريق ، لصعوبة التفكيك بين الصلاة الأولى والثانية . ولذا كان صريح
بعض كون المسألتين من باب واحد ، لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت .
( 4 ) بل هو الأفضل ، لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر . مضافا
إلى الأمر به في صحيح معاوية ، حيث قال ( ع ) : " تؤخر هذه وتعجل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 3
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 14
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5