تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
إلى الخرقة ويجب فيها - مضافا إلى ما ذكر ( 1 )
شرح
لا نفسيا ، وفي كونه شرطا في جميع صلوات اليوم لا في واحدة من صلواته وفي كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم ، فإذا كانت دالة على وجوب فعله قبل صلوات اليوم بأجمعها تعين فعله قبل الصبح ، لأنها أول صلوات اليوم بمقتضى الاطلاق ، إذ لو أتى به بعد الصبح قبل الظهر أو بعدها كان مأتيا به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد . مضافا إلى أن وجوب فعله للغداة بخصوصها مما انعقد عليه الاجماع ، بل الضرورة ، كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) يعني : من الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة ، والغسل لصلاة الغداة . أما الأول فنسب إلى المشهور وأكثر المتأخرين وعامتهم وجمهورهم ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ، واستدل له بعموم قوله تعالى : ( إذا قتم إلى الصلاة . . . ) ( * 1 ) ، وبأولوية وجوبه هنا من وجوبه في السابقتين . وبأن الأصل عدم إغناء الغسل عنه . والجميع لا يخلو من خدش ، إذ العموم - لو سلم - يمكن الخروج عنه بالنصوص الدالة على الاكتفاء بالغسل هنا كما في آية الجنابة ( * 2 ) ، والأولوية بعدم قيام الأدلة على الغسل ممنوعة . والأصل لا مجال له مع الدليل . وعن المفيد والسيد في الجمل والمحقق في المعتبر وأحمد بن طاووس : وجوب الوضوء مع كل غسل ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، وجعله شيخنا الأعظم خير الأقوال . اعتمادا على ما دل على وجوب الوضوء مع كل غسل . وقد تقدم الاشكال فيه فراجع . مضافا إلى خلو نصوص
هامش
( * 1 ) المائدة : 6 ( * 2 ) النساء : 43