تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
غسل قبل صلاة الغداة ( 1 ) . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة
شرح
مما لا خلاف فيه عندهم ، وعن شرح الدروس لفخر الاسلام : إجماع المسلمين عليه " . ويشهد له ما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المستحاضة . . . إلى أن قال ( ع ) : فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ، ثم تصلي ، فإن كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " ( * 1 ) بناء على ظهور الفقرة الأولى فيما نحن فيه ، بقرينة المقابلة بينها وبين الفقرة الثانية الصريحة في الكثيرة ، وهي وإن لم تكن ظاهرة في التغيير لكل صلاة لكن يمكن استفادة ذلك منها لظهورها في مانعية مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقا بلا خصوصية لصلاة دون أخرى . فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ، وعن جماعة الاجماع عليه . إنما الخلاف في الاكتفاء به والاحتياج إلى غسلين آخرين فتكون المتوسطة كالكثيرة . المشهور الأول وعن العماني والإسكافي ، وفي المعتبر والمنتهى : الثاني . قال في المعتبر : " والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل ، وكان عليها الوضوء لكل صلاة " ، وفي المنتهى - بعد ما روى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في المستحاضة : " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح . . . " ( * 2 ) - قال : " وهذه رواية صحيحة وعليها أعمل " ، وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1