تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
الاغتسال مرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " ( * 1 ) ، أو ثلاث مرات ، كمصحح ابن سنان : " المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " ( * 2 ) ، وعليهما يحمل ما في مصحح الصحاف عن أبي عبد الله ( ع ) : " قان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل في وقت كل صلاة " ( * 3 ) ، وما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : " فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت " ، ( * 4 ) فيحملان على ما إذا لم يثقب الدم الكرسف نعم قد يعارضها موثق سماعة : " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان الدم عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء " ( * 5 ) ، ومقتضى ذيله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقا ، وإن كان مع الانغماس أو السيلان . ومثله في ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " ( * 6 ) ، وخبر ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصل ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها " ( * 7 ) ، وخبره
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 4 ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7 ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 13 ( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6 ( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 7 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 8