شرح
الاغتسال مرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " وإن لم يجز الدم
الكرسف صلت بغسل واحد " ( * 1 ) ، أو ثلاث مرات ، كمصحح ابن سنان :
" المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ،
ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي
الفجر " ( * 2 ) ، وعليهما يحمل ما في مصحح الصحاف عن أبي عبد الله ( ع ) :
" قان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ
ولتصل في وقت كل صلاة " ( * 3 ) ، وما في رواية ابن أبي يعفور عن
أبي عبد الله ( ع ) : " فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت
وصلت " ، ( * 4 ) فيحملان على ما إذا لم يثقب الدم الكرسف
نعم قد يعارضها موثق سماعة : " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف
اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الدم الكرسف فعليها
الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين
تغتسل ، هذا إن كان الدم عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء " ( * 5 ) ،
ومقتضى ذيله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقا ، وإن كان مع الانغماس
أو السيلان . ومثله في ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) :
" وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " ( * 6 ) ، وخبر ابن
جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة
وتصل ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها " ( * 7 ) ، وخبره
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 4
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 13
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 6
( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 7 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 8