شرح
انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت . ثم قال : فعليها
أن تعيد الصلاة تلك ( كذا ) اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضا " ( * 1 )
وفي مصحح الحسين بن نعيم الصحاف الوارد في الحامل : " إذا رأت الحامل
الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت . . . إلى أن قال ( ع ) : فإن
ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتش بكرسف وتصل " ( * 2 )
وفي رواية إسحاق بن عمار في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين : " وإن كان
صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " ( * 3 ) ، ونحوه مرسل إبراهيم عن محمد
ابن مسلم الوارد في الحامل ( * 4 ) ، وصحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) :
" فيمن رأت الدم عشرة أيام ثم رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك ،
أتمسك عن الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل
قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل " ( * 5 ) ، وفي خبر يونس عن
أبي عبد الله ( ع ) : " المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، قال ( ع )
تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي
بمنزلة المستحاضة " ( * 6 ) ، ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في المرأة ترى الدم خمسة أيام ، والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام
وترى الطهر ستة أيام ، قال ( ع ) : فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا
اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإن رأت
صفرة توضأت " ( * 7 ) ، ونحوها غيرها . والمستفاد منها هو الحكم بأن الدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 6
( * 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 16
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 3
( * 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 7 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث 3