( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع
بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل
البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير
جائز ( 1 ) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
شرح
وعن شرح المفاتيح : نسبته إلى الفقهاء ، لكن تنظر فيه في القواعد . وعن
النهاية : احتمال العدم ، لعدم استكمال اللذة . كما احتمل فيها أيضا التفصيل
بين اللينة التي لا تمنع وصول البلل ولا الحرارة وبين غيرها . هذا ويحتمل
التفصيل بين صورة كون الخرقة ونحوها ملحوظة عرفا تابعة لأحد العضوين
بحيث يصدق إدخال الذكر ملفوفا ، أو الادخال في الفرج الموصول بالخرقة
وبين غيرها التي لا يصدق معها الادخال فيه ، بل الادخال في غيره ، وكأن
هذا هو مراد المصنف ( ره ) من الاستثناء ، وإلا فالمذكور في النصوص
لا يختص بالجماع ، بل كما ذكر الجماع ذكر الادخال والايلاج ، والتقاء
الختانين ، وغيبوبة الحشفة ، ونحوها ، وإطلاقها اللفظي وإن كان شاملا
لجميع الصور ، إلا أن المنصرف إليه من الجميع ما لا يشمل صورة كون
الخرقة ملحوظة في قبال كل من العضوين . والله سبحانه أعلم .
( 1 ) الظاهر من عدم جوازه عدم جوازه بعنوان المشروعية لا حرمته
ذاتا ، وحينئذ فالاتيان به برجاء المطلوبية لا يصدق معه التشريع ، لكنه
مشابه له صورة ولذا كان الأولى تركه .