تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ( 1 ) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
شرح
وعن شرح المفاتيح : نسبته إلى الفقهاء ، لكن تنظر فيه في القواعد . وعن النهاية : احتمال العدم ، لعدم استكمال اللذة . كما احتمل فيها أيضا التفصيل بين اللينة التي لا تمنع وصول البلل ولا الحرارة وبين غيرها . هذا ويحتمل التفصيل بين صورة كون الخرقة ونحوها ملحوظة عرفا تابعة لأحد العضوين بحيث يصدق إدخال الذكر ملفوفا ، أو الادخال في الفرج الموصول بالخرقة وبين غيرها التي لا يصدق معها الادخال فيه ، بل الادخال في غيره ، وكأن هذا هو مراد المصنف ( ره ) من الاستثناء ، وإلا فالمذكور في النصوص لا يختص بالجماع ، بل كما ذكر الجماع ذكر الادخال والايلاج ، والتقاء الختانين ، وغيبوبة الحشفة ، ونحوها ، وإطلاقها اللفظي وإن كان شاملا لجميع الصور ، إلا أن المنصرف إليه من الجميع ما لا يشمل صورة كون الخرقة ملحوظة في قبال كل من العضوين . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) الظاهر من عدم جوازه عدم جوازه بعنوان المشروعية لا حرمته ذاتا ، وحينئذ فالاتيان به برجاء المطلوبية لا يصدق معه التشريع ، لكنه مشابه له صورة ولذا كان الأولى تركه .