( فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة )
وهي أمور :
الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة ( 1 ) ، أداء وقضاء لها
ولا جزائها المنسية ( 2 ) ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا
السهو على الأحوط . نعم لا يجب في صلاة الأموات ( 3 ) ،
ولا في سجدة الشكر والتلاوة ( 4 ) .
شرح
( فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة )
( 1 ) إجماعا ، بل ضرورة ، وتقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة في
أبواب العبادات ، مثل قوله ( ع ) : " لا صلاة إلا بطهور " ( * 1 ) ،
وحديث : " لا تعاد . . . " ( * 2 ) ، وما ورد في قضاء من صلى بغير
طهور ( * 3 ) ، وفيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وأنه يقضي صومه
وصلاته ( * 4 ) إلى غير ذلك .
( 2 ) كما تقدم في غايات الوضوء ، وتقدم أيضا وجه اعتباره في سجدتي
السهو وضعفه . نعم قد ذكرنا في مبحث الخلل من هذا الشرح : قرب
دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام .
( 3 ) لما يأتي - إن شاء الله تعالى - من النصوص الكثيرة الدالة على
جواز إيقاعها على غير طهور وعلى غير وضوء .
( 4 ) لاطلاق أدلتهما من غير مقيد .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنابة حديث : 2
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8
( * 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الجنابة حديث : 2
( * 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الجنابة حديث : 1