تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة ) وهي أمور : الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة ( 1 ) ، أداء وقضاء لها ولا جزائها المنسية ( 2 ) ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط . نعم لا يجب في صلاة الأموات ( 3 ) ، ولا في سجدة الشكر والتلاوة ( 4 ) .
شرح
( فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة ) ( 1 ) إجماعا ، بل ضرورة ، وتقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب العبادات ، مثل قوله ( ع ) : " لا صلاة إلا بطهور " ( * 1 ) ، وحديث : " لا تعاد . . . " ( * 2 ) ، وما ورد في قضاء من صلى بغير طهور ( * 3 ) ، وفيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وأنه يقضي صومه وصلاته ( * 4 ) إلى غير ذلك . ( 2 ) كما تقدم في غايات الوضوء ، وتقدم أيضا وجه اعتباره في سجدتي السهو وضعفه . نعم قد ذكرنا في مبحث الخلل من هذا الشرح : قرب دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام . ( 3 ) لما يأتي - إن شاء الله تعالى - من النصوص الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها على غير طهور وعلى غير وضوء . ( 4 ) لاطلاق أدلتهما من غير مقيد .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 ( * 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الجنابة حديث : 1