ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ( 1 ) . نعم إذا
لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك ( 2 ) ، وأما في الوضوء
فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث -
أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ( 3 ) ، ففرق في
ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص ( 4 ) ،
( مسألة 9 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟
لم يجب عليه الغسل ( 5 ) ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه
فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل ،
( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو
الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو
غيرها ( 6 ) ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
شرح
وموافقته للاجماع المدعى .
( 1 ) لاطلاق نص الجواز .
( 2 ) لأنه غير مورد النصوص ، وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة
لأنه تفويت للصلاة .
( 3 ) لما عرفت الإشارة إليه من أن الجمع العرفي بين أدلة الوضوء
والتيمم هو كون التيمم واجبا في ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء
ملاكه ، فيكون وجوب الوضوء مطلقا غير مشروط ملاكه بوجدان الماء
وحينئذ فتفويته اختيارا تفويت للواجب المطلق ، فيكون حراما .
( 4 ) يعني : المسوغ في الجنابة لا غير ، وأما عدم الجواز في الوضوء
فليس مستندا إلى النص ، بل إلى القاعدة التي أشرنا إليها .
( 5 ) لأصالة عدم السبب ، وكذا الوجه فيما بعده .
( 6 ) كما صرح به جماعة كالعلامة ، وولده ، والشهيد ، والمحقق الثاني