يخرج بغير قوة ( 1 ) ولذع وحرقة ( 2 ) ، بعكس الحيض ،
وقد يكون بصفة الحيض ( 3 ) . وليس لقليله ولا لكثيره حد ( 4 )
وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو
محكوم بالاستحاضة ( 5 ) ،
بل لو شك فيه
شرح
دم رقيق " ( * 1 ) ، وعن الرضوي : " إن دمها يكون رقيقا " . ( * 2 )
نعم في صحيح علي بن يقطين : " في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم
عبيطا إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكان صفرة اغتسلت وصلت " ( * 3 ) .
لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة . مع أن الصحيح مهجور .
ولعل الوجه في ثبوته كونه الغالب ، أو ملازمته للفساد المنصوص عليه في
بعض النصوص .
( 1 ) يعني بفتور . وعن بعض : الظاهر نفي الخلاف فيه . ويدل عليه
توصيف الحيض بالدفع في مقام التمييز بينه وبين الاستحاضة .
( 2 ) هذان راجعان إلى وصف البرودة .
( 3 ) اتفاقا ، كما إذا كان فاقدا لحدود الحيض .
( 4 ) بلا خلاف ، لاطلاق الأدلة .
( 5 ) كما في الشرائع والقواعد ، وعن جملة من كتب العلامة ، والبيان
وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام ، بل عن شرح المفاتيح :
نسبته إلى الفقهاء . نعم موضوع كلامهم ما ليس بحيض ، لكنه راجع إلى
ما في المتن . وكأن عدم التعرض لدم النفاس لكون مورد كلامهم غير
النفساء ، أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره ، كما في كشف اللثام .
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 16