تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها ( 1 ) ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ( 2 ) ، وكذا الوضوءات المندوبة ( 3 ) وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها ( 4 ) ، والأقوى صحة الجميع ( 5 ) وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
شرح
الصلاة " ( * 1 ) - عدم مشروعية غسل الجمعة لها . ويحتمل أن يكون المقصود أن الوضوء لا يوجب الطهارة . ( 1 ) قال في المعتبر : ولا يرتفع لها حدث ، وعليه الاجماع . ولأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده " ، وكذا ظاهر المنتهى بالنسبة إلى غسل الجنابة ، وإن قال بعد ذلك : " يلوح من كلام الشيخ في التهذيب جواز الاغتسال من الجنابة ، لموثق عمار " . ( 2 ) في الجواهر : " إنه ظاهر المبسوط والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد وغيرها ظهورا كاد أن يكون كالصريح في أكثرها " . ( 3 ) هذا لم أقف على من نسبه إلى الأصحاب ، بل المنسوب لجماعة والمصرح به في كلام غير واحد : جواز الوضوء غير الرافع كالغسل المستحب . ( 4 ) وكأنه لموثق الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل . قال ( ع ) : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شئ ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " ( * 2 ) . ( 5 ) لا طلاق أدلتها المعتضد بالموثق المتقدم . والطعن فيه بالضعف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 4 ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الحيض حديث : 4