بالحناء أو غيرها ( 1 ) وقراءة القرآن ( 2 ) ولو أقل من سبع
آيات ( 3 ) وحمله ( 4 ) ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم
تمس الخط ، وإلا حرم .
شرح
العبد الصالح ( ع ) عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 )
ونحوها روايتا اليسع ( * 2 ) وعلي ابن أبي حمزة ( * 3 ) . ويشير إلى الكراهة
تعليل المنع في بعض نصوصه بمخافة الشيطان ( * 4 ) . ومنه يظهر ضعف
ما عن ظاهر الفقيه من الحرمة . ولعله يريد الكراهة ، بقرينة ما عن المنتهى
من نسبة الكراهة إلى علمائنا أجمع ، ونحوه ما عن غيره . وعن المفيد تعليل
الكراهة بأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى البشرة . وهو - كما ترى -
ممنوع في نفسه . ولو تم اقتضى المنع ولم يكن من أحكام الحيض . ولكان
اللازم الحكم بوجوب إزالة اللون في الغسل والوضوء والتطهير من الخبث .
( 1 ) لاطلاق النص والفتوى ، وعن المراسم : التخصيص بالحناء ،
وكأنه للانصراف . لكنه ممنوع .
( 2 ) لعد الحائض من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر الهداية
عن علي ( ع ) ( * 5 ) ، وفي خبر الدعائم : " لا تقرأ الحائض قرآنا " ( * 6 ) ،
ونحوهما غيرهما .
( 3 ) لاطلاق النصوص ، والتحديد بالسبع إنما كان في بعض روايات الجنب
( 4 ) بعلاقة ، إجماعا من الأصحاب كما في المعتبر . ويشهد له خبر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 6
( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 4 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب الحيض حديث : 4
( * 6 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب الحيض حديث : 1