تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بالحناء أو غيرها ( 1 ) وقراءة القرآن ( 2 ) ولو أقل من سبع آيات ( 3 ) وحمله ( 4 ) ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم .
شرح
العبد الصالح ( ع ) عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 ) ونحوها روايتا اليسع ( * 2 ) وعلي ابن أبي حمزة ( * 3 ) . ويشير إلى الكراهة تعليل المنع في بعض نصوصه بمخافة الشيطان ( * 4 ) . ومنه يظهر ضعف ما عن ظاهر الفقيه من الحرمة . ولعله يريد الكراهة ، بقرينة ما عن المنتهى من نسبة الكراهة إلى علمائنا أجمع ، ونحوه ما عن غيره . وعن المفيد تعليل الكراهة بأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى البشرة . وهو - كما ترى - ممنوع في نفسه . ولو تم اقتضى المنع ولم يكن من أحكام الحيض . ولكان اللازم الحكم بوجوب إزالة اللون في الغسل والوضوء والتطهير من الخبث . ( 1 ) لاطلاق النص والفتوى ، وعن المراسم : التخصيص بالحناء ، وكأنه للانصراف . لكنه ممنوع . ( 2 ) لعد الحائض من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر الهداية عن علي ( ع ) ( * 5 ) ، وفي خبر الدعائم : " لا تقرأ الحائض قرآنا " ( * 6 ) ، ونحوهما غيرهما . ( 3 ) لاطلاق النصوص ، والتحديد بالسبع إنما كان في بعض روايات الجنب ( 4 ) بعلاقة ، إجماعا من الأصحاب كما في المعتبر . ويشهد له خبر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 6 ( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 4 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب الحيض حديث : 4 ( * 6 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب الحيض حديث : 1