وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية ( 1 ) ، بل كل صلاة موقتة ( 2 ) ،
وتقعد في مصلاها ( 3 )
شرح
أصل الاحتشاء محكي عن النهاية ، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين
حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ، ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن
الله عز وجل " ( * 1 ) .
( 1 ) على المشهور ، بل عن الخلاف : الاجماع عليه . ويدل عليه
صحيح الحلبي المتقدم وغيره . وعن علي بن بابويه ، الوجوب . ويشهد له
ما في مصحح زرارة : " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت
صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله - عز وجل - وتسبحه وتهلله
وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها " ( * 2 ) ، ومصحح معاوية عنه ( ع ) :
" تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت
واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل " ( * 3 )
إلا أنه لا مجال للعمل بهما لاعراض الأصحاب عنهما ، ودعوى الاجماع والسيرة
على خلافهما ، ويشير إليه التعبير ب " ينبغي " في مصحح الشحام ( * 4 ) .
( 2 ) فإنه مقتضى العموم في مصحح زرارة والاطلاق في غيره .
( 3 ) كما عن الشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم . وليس له وجه
ظاهر . نعم ذكر في معقد إجماع الخلاف ، وهو خلاف إطلاق النصوص
ولذا قال في المنتهى - بعد ما نسب ذلك إلى الشيخ - : " وقال المفيد :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 5
( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 3