تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية ( 1 ) ، بل كل صلاة موقتة ( 2 ) ، وتقعد في مصلاها ( 3 )
شرح
أصل الاحتشاء محكي عن النهاية ، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ، ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل " ( * 1 ) . ( 1 ) على المشهور ، بل عن الخلاف : الاجماع عليه . ويدل عليه صحيح الحلبي المتقدم وغيره . وعن علي بن بابويه ، الوجوب . ويشهد له ما في مصحح زرارة : " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله - عز وجل - وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها " ( * 2 ) ، ومصحح معاوية عنه ( ع ) : " تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل " ( * 3 ) إلا أنه لا مجال للعمل بهما لاعراض الأصحاب عنهما ، ودعوى الاجماع والسيرة على خلافهما ، ويشير إليه التعبير ب‍ " ينبغي " في مصحح الشحام ( * 4 ) . ( 2 ) فإنه مقتضى العموم في مصحح زرارة والاطلاق في غيره . ( 3 ) كما عن الشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم . وليس له وجه ظاهر . نعم ذكر في معقد إجماع الخلاف ، وهو خلاف إطلاق النصوص ولذا قال في المنتهى - بعد ما نسب ذلك إلى الشيخ - : " وقال المفيد :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 5 ( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الحيض حديث : 3
مستمسك العروة — صفحة 369 | السيد محسن الحكيم