تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ، ولم يكن في حبسه ضرر عليه - لا يبعد وجوبه ( 1 ) فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا .
( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 2 )
شرح
( 1 ) لوجوب الصلاة بالطهارة المتوقفة عليه ، ولا موجب للخروج عن ذلك من إجماع أو سيرة أو غيرهما . ( 2 ) إجماعا كما في المستند ، وفي الجواهر عن المعتبر . ويدل عليه مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) : " عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء ، أيأتي أهله ؟ قال : ( ع ) : ما أحب أن يفعل ، إلا أن يخاف على نفسه . قال قلت : طلب بذلك اللذة ، أو يكون شبقا إلى النساء ؟ قال ( ع ) : إن الشبق يخاف على نفسه . قال قلت : طلب بذلك اللذة قال ( ع ) : هو حلال . . . " ( * 1 ) . ونحوه ما عن مستطرفات السرائر ( * 2 ) . وعن ظاهر عبارتي المفيد وابن الجنيد : إنه غير جائز . ولو ثبت فلا وجه له إلا بعض النصوص الدالة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وإن تضرر ( * 3 ) ، ولكن - مع أنه لا ملازمة بين وجوب الغسل وحرمة الجنابة ، بل بعض تلك النصوص مورده جنابة الإمام ( ع ) نفسه ( * 4 ) الذي يمتنع عليه فعل الحرام ، فيكون دليلا على الحل - لا مجال لتقديمها على المصحح المتقدم ، مع ما هو عليه من الصراحة في الجواز ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب التيمم ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم حديث : 3