تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها . وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ( 1 ) ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات ( 2 ) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك ( 3 ) ( مسألة 41 ) : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة ( 4 ) ،
شرح
فيها لا بمجرد الاختيار النفسي . فالفرق بين التخييري الابتدائي وتعين التمام بالاختيار النفسي ظاهر ، والانقلاب إنما يكون بالثاني لا بالأول ، لأن الشروع في الصلاة بقصد التمام فاقد للترتيب ، فيبطل كما عرفت . ( 1 ) لسقوط شرط الترتيب ، لحديث : " لا تعاد . . . " ( * 1 ) وغيره . ( 2 ) كأنه لسقوط اعتبار الاستقبال . لكنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات . أو لسقوط الاحتياط الواجب عقلا في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الاجمالي . لكن لا يدل ذلك على إجزاء المأتي به . وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث القبلة تمام الكلام في ذلك . ( 3 ) بناء على وجوب المقدار الممكن من الاحتياط عند تعذر التام ، للاضطرار إلى مخالفة العلم الاجمالي في بعض الأطراف . وفيه كلام كما ذكرناه في محله من التعليقة . ويأتي الاشكال السابق في إجزاء المأتي به . ( 4 ) لم أقف فيما يحضرني على من ذكرهما ولا على مستندهما . نعم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8
مستمسك العروة — صفحة 368 | السيد محسن الحكيم