تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الركعة فتركت ثم بأن السعة وجب عليها القضاء ( 1 ) . ( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 2 ) . ( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة . بل وإن شكت على الأحوط ( 3 ) ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة . ( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية ( 4 )
شرح
( 1 ) لصدق الفوت واقعا ، والظن المنكشف خطأه غير مانع عنه . ( 2 ) كأنه لاستصحاب بقاء الوقت . ولا فرق في ذلك بين ما إذا دخل الوقت وهي طاهر وعلمت بطروء الحيض في الأثناء وشكت في تقدمه وتأخره ، وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار الباقي . لكن يشكل ذلك فيما إذا علم بمقدار الوقت وكان الشك في مدة العمل ، كأن علمت أن الوقت عشر دقائق ولم تدر مقدار الصلاة ، وأنه تكفيه العشر دقائق أو لا تكفيه ، فإنه لا مجال لاستصحاب بقاء الوقت ، لعدم الشك في مقداره . والشك في بقائه إلى آخر الصلاة ليس شكا في الامتداد كي يجري فيه الاستصحاب . ودعوى لزوم الاحتياط من جهة الشك في القدرة ، فيها : أن ذلك إذا علم ثبوت الملاك ، وهو في المقام مشكوك . ( 3 ) لأن الشك يوجب خوف الفوت ، ومن القريب كونه طريقا عقلائيا إلى الفوت فيعمل عليه ، وإن كان محل تأمل . نعم لا يبعد ذلك مع ظهور أمارات الفوت . ( 4 ) لكونها صاحبة الوقت ، سيأتي - إن شاء الله - في محله .
مستمسك العروة — صفحة 366 | السيد محسن الحكيم