الركعة فتركت ثم بأن السعة وجب عليها القضاء ( 1 ) .
( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها
وجبت المبادرة ( 2 ) .
( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض
وجبت المبادرة . بل وإن شكت على الأحوط ( 3 ) ، وإن لم
تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .
( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين
صلت الثانية ( 4 )
شرح
( 1 ) لصدق الفوت واقعا ، والظن المنكشف خطأه غير مانع عنه .
( 2 ) كأنه لاستصحاب بقاء الوقت . ولا فرق في ذلك بين ما إذا
دخل الوقت وهي طاهر وعلمت بطروء الحيض في الأثناء وشكت في تقدمه
وتأخره ، وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار
الباقي . لكن يشكل ذلك فيما إذا علم بمقدار الوقت وكان الشك في مدة
العمل ، كأن علمت أن الوقت عشر دقائق ولم تدر مقدار الصلاة ، وأنه
تكفيه العشر دقائق أو لا تكفيه ، فإنه لا مجال لاستصحاب بقاء الوقت ،
لعدم الشك في مقداره . والشك في بقائه إلى آخر الصلاة ليس شكا في
الامتداد كي يجري فيه الاستصحاب . ودعوى لزوم الاحتياط من جهة الشك
في القدرة ، فيها : أن ذلك إذا علم ثبوت الملاك ، وهو في المقام مشكوك .
( 3 ) لأن الشك يوجب خوف الفوت ، ومن القريب كونه طريقا
عقلائيا إلى الفوت فيعمل عليه ، وإن كان محل تأمل . نعم لا يبعد ذلك مع
ظهور أمارات الفوت .
( 4 ) لكونها صاحبة الوقت ، سيأتي - إن شاء الله - في محله .