لا برفع الرأس منها ( 1 ) .
( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل
دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي
مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ( 2 ) ، فاعتبار مضي
مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها .
( مسألة 34 ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك
شرح
ما عن المحقق في الفتاوى البغدادية ، وابن طاووس من أنها عبارة عن
الركوع - كما هي ذلك لغة ، واستعملت فيه في بعض النصوص ، مثل
ما ورد في صلاة الآيات : أنها عشر ركعات - جار هنا . إلا أنه مندفع
في المقامين بشيوع استعمالها في النصوص فيما يشمل السجدتين ، بنحو
يستكشف منه أنها مراد شرعي من الركعة حقيقة فيه ، شرعية أو متشرعية
فيجب العمل عليه ، ولا سيما في مثل قوله ( ع ) : " فإن صلى ركعة من
الغداة . . . " ( * 1 ) ، فإنه كالصريح في إرادة هذا المعنى . ولا أقل من
الشك هنا الموجب للرجوع إلى عموم سقوط القضاء عن الحائض .
( 1 ) لأن السجود وإن كان جزءا من الركعة إلا أنه ملحوظ بنحو
صرف الوجود ، فينطبق على أول الوجود ويكون الزائد مستحبا خارجا عن
الركعة . مع أنه لو علم كون الفرد الطويل بتمامه واجبا لكون الوجوب
تخييريا بين الأقل والأكثر - ولأجل بناء المشهور عليه بنوا على أن الركعة
إنما تتم بالرفع لا بالذكر - فلا مجال للبناء عليه هنا ، لصدق إدراك الركعة
أو صلاة ركعة بمجرد تمام الذكر .
( 2 ) لاطلاق أدلة التكليف بالأداء والقضاء .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت حديث : 1 و 3