تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ( 1 ) ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم
شرح
واحتمال كون الطهر من الحيض كالوقت شرطا للوجوب بعيد جدا . لكن حكي عن الدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك : العدم ، وكأنه لما في رواية عبيد من قوله ( ع ) : " فقامت في تهيئة ذلك " ولعدم صدق التفريط فيها والتواني في موثق الحلبي المنوط بهما القضاء مع الاشتغال بالشرائط الاختيارية . وفيه : أن الظاهر أو المحتمل إرادة الغسل لا غير ، فعموم القضاء محكم . نعم إذا لم تتمكن من الطهارة المائية وتمكنت من الطهارة الترابية لم يجب الأداء ولا القضاء كما يأتي . وكذا إذا لم تتمكن من بقية الشرائط الاختيارية قبل الوقت ولا في الوقت . كل ذلك لما عرفت من أن الابدال الاضطرارية إنما تشرع في ظرف مشروعية المبدل منه الاختياري ، فإذا كان الحيض مانعا من مشروعيته لم تشرع ، فلا يجب الأداء ولا القضاء . وقد أشرنا إلى ما ذكرنا في مبحث الجبائر وغيره من هذا الشرح ، فراجع . ( 1 ) فقد يقتضي الوجوب حينئذ جملة من النصوص ، كخبر منصور ابن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر " ( * 1 ) وخبر الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما ، قال في المعتبر : " ثم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 6 ( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 7
مستمسك العروة — صفحة 363 | السيد محسن الحكيم