تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
لا يكفي في الوجوب ( 1 ) إلا إذا كان وظيفتها التيمم ( 2 ) مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الاتيان مع التيمم . وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية ( 3 )
شرح
الذي يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدرك من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء . ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها " . أقول : مدلولها أعم من ذلك . نعم يطابق مدلولها ما عن النهاية من أنه يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال . لكن عن الخلاف ، والمختلف وجامع المقاصد وكشف اللثام ، وغيرها : ما هو ظاهر في الاجماع على العدم ، ولأجله لا مجال للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها في نفسها ولم يصلح غيرها - مما أنيط فيه القضاء بالتفريط - للحكومة عليها . ( 1 ) لما عرفت . ولظهور نصوص المقام في ذلك . فلاحظ . ولأجل ذلك كان الاحتياط الآتي ضعيفا . ( 2 ) بناء على ما عرفت - من أن البدل الاضطراري لا يشرع إلا في مقام يكون المبدل منه الاختياري مشروعا لولا العذر - لا يجدي كون وظيفتها التيمم لولا الضيق ، لأن الحيض مانع عن المشروعية مطلقا . نعم يجدي ذلك فيما لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت ، لأن الاضطرار المفروض يسوغ التيمم قبل الوقت ولو لغير غاية الصلاة ، فتكون الطهارة ممكنة قبل الوقت كغيرها من المقدمات . ( 3 ) كما ذكره الشهيد الثاني في الروضة وغيرها في باب الشك في الركعات . بل لا ينبغي التأمل في دخوله في معنى الركعة ، لبعض الأدلة غير الجاري هنا ، كما يظهر من ملاحظة ذلك المقام من هذا الشرح . نعم