إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة ( 1 )
( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج
الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب
عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ( 2 ) ، وإلا فلا ،
شرح
ونسب إلى الإسكافي ، وكأن مأخذه خبر أبي الورد المتقدم . لكنه - مع
أنه غير ظاهر الدلالة ، إذ لم يتعرض فيه لكون شروعها في الصلاة كان أول
الوقت - قاصر السند ، مخالف لاجماع الخلاف .
( 1 ) فقد حكي عن النهاية والوسيلة : القضاء حينئذ ، ولم يتضح
مأخذه ، مع مخالفته لما دل على سقوط القضاء عن الحائض الشامل لما نحن
فيه . نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن الحجاج المتقدمة ، لكنه
غير ظاهر .
( 2 ) على المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . لما يأتي
في المواقيت - إن شاء الله - من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك
الوقت ( * 1 ) ، فإذا ثبتت مشروعية الصلاة لها حينئذ وجب القضاء ، لما عرفت .
وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " أيما امرأة
رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ، ففرطت فيها حتى
يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ،
وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت صلاة
ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل
وقتها " ( * 2 ) ، وموثق عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " في المرأة
هامش
( * 1 ) يأتي التعرض إلى ذلك في آخر فصل أوقات صلاة اليومية ونوافلها
( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 1