تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة ( 1 )
( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ( 2 ) ، وإلا فلا ،
شرح
ونسب إلى الإسكافي ، وكأن مأخذه خبر أبي الورد المتقدم . لكنه - مع أنه غير ظاهر الدلالة ، إذ لم يتعرض فيه لكون شروعها في الصلاة كان أول الوقت - قاصر السند ، مخالف لاجماع الخلاف . ( 1 ) فقد حكي عن النهاية والوسيلة : القضاء حينئذ ، ولم يتضح مأخذه ، مع مخالفته لما دل على سقوط القضاء عن الحائض الشامل لما نحن فيه . نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن الحجاج المتقدمة ، لكنه غير ظاهر . ( 2 ) على المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . لما يأتي في المواقيت - إن شاء الله - من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ( * 1 ) ، فإذا ثبتت مشروعية الصلاة لها حينئذ وجب القضاء ، لما عرفت . وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ، ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها " ( * 2 ) ، وموثق عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " في المرأة
هامش
( * 1 ) يأتي التعرض إلى ذلك في آخر فصل أوقات صلاة اليومية ونوافلها ( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 1
مستمسك العروة — صفحة 361 | السيد محسن الحكيم