وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة
وإن لم تدرك سائر الشرائط ( 1 )
شرح
التصريح به . لعموم قضاء الفائت . وقصور نصوص السقوط عن الحائض
عن شموله .
( 1 ) بل ظاهر الشرائع والقواعد وغيرهما وجوب القضاء حينئذ ، فإنهم
ذكروا : أنه إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار
أدائها والطهارة وجب عليها القضاء . ولم يتعرضوا لغير الطهارة من الشرائط .
بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر . وكأنه لأن ما عدا الطهارة من الشرائط
يختص اعتباره بصورة التمكن منها ، فإذا فرض عدم التمكن منها كانت
الصلاة مع الطهارة بدونها واجبة ، فإذا تركتها فقد فاتت ووجب قضاؤها .
بل عن الفاضل الهندي في شرح الروضة : أنه إن أوجبنا الطهارة الترابية
لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن اعتبار مقدار التيمم والصلاة . إنتهى
بل الظاهر صدق الفوت إذا مضى مقدار أداء نفس الفعل ، وإن لم يمكن
فعل الطهارة ونحوها من الشرائط المعتبرة في حالي الاختيار والاضطرار
لو كانت ، لأن الاكتفاء بفعلها قبل الوقت كاف في صدق الفوت لا من
جهة الحيض فيجب لأجله القضاء . وكأنه لذلك لم يحك عن أحد قبل
الفاضلين التعرض في أول الوقت للطهارة ، كما اعترف به الفاضل الهندي
في شرح الروضة على ما حكي عنه . ومنه ومن خلو كلام من تعرض لاعتبار
مقدار الطهارة عن التقييد بالمائية يظهر وهن استظهار الاجماع على اعتبار
الطهارة المائية ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم ( ره ) .
ودعوى أن ذلك كله يتم بالنظر إلى عموم وجوب قضاء ما فات من
الصلاة ، لكن يجب الخروج عنه بالنصوص الدالة على عدم قضاء الحائض